مقالات

ما هي المواد التي يحاكم على أساسها قراصنة المعلومات في بعض الدول العربية؟

الأنظمة

إذا كنت تملك موقعاً الكترونيا متخصصا ومشهوراً، ثق تماماً أن “الأعداء” يتربصون بك وخصوصاً قراصنة الإنترنت أو الهاكرز.

هؤلاء يضعون نصب اعينهم هدم جهودك وإظهارك أمام الناس الأضعف، لذا ينصح من يتعرض موقعه للاختراق بإبلاغ السلطات المختصة على الفور.

بعض المخترقين يضعون عنوان بريدهم الإلكتروني في الموقع المخترق، وهذا ما يسهل تتبعهم من قبل وحدة الدعم الفني واستدراجهم.

أما إذا كنت تملك حساباً في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر أو فيسبوك، فأنت عرضة لهجمات محتملة من قبل الهاكرز، وهؤلاء ليسوا بالضرورة محترفين، ففي ظل الطفرة الرقمية الهائلة في عالم الإنترنت بإمكان أي شخص تعلم الاختراق من خلال يوتيوب مثلاً.

من هنا ينبغي على الجميع أن يطلعوا على قوانين الدول العربية في تجريم الاختراق والعقوبات المناطة به، وهذه بعضها:

المملكة العربية السعودية:

حددت المادة الثالثة والرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية العقوبات المتعلقة بالاختراق.

المادة الثالثة:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه
  2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا
  3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه
  4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها
  5. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة” .

المادة الرابعة:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة
  2. الوصول دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات” .

المادة الخامسة:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  1. الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها
  2. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها”
  3. إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

قطر:

حددت المادة 371- 372 – 373-381-382 من قانون جرائم الحاسب الآلي العقوبات المتعلقة بالاختراق.

المادة 371: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

المادة 372: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.

المادة 373: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

المادة 381: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

المادة 382:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:

  1. حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
  2. حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
  3. حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
  4. حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
  5. حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الدفع الآلي دون تصريح بذلك.

الإمارات:

حددت الإمارات المادة الثانية والسادسة والعاشرة والحادية عشر من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المتعلقة بالاختراق:

المادة 2:

1 – كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 – فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3 – فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3: كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6: كل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 10: كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 11: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول من دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.

الأردن :

حددت الأردن المادة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من قانون جرائم أنظمة المعلومات عقوبات الاختراق

المادة 3:

أ- كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 4: كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 5: كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 6:

أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 7: تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما.

هذه عينة من قوانين بعض الدول العربية التي تتعامل مع الجرائم المعلوماتية، لكن تجدر الإشارة إلى أن دولاً أخرى لم تضع بعد تشريعات خاصة بهذه الجرائم، بل تتعامل معها حسب قانون الجنايات المحدد في أنظمتها.

المصدر :

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=30&year=2010

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=2597&country=3

http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf

تعليق واحد

  1. المملكة العربية السعودية:
    حددت المادة الثالثة والرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية العقوبات المتعلقة بالاختراق.
    المادة الثالثة:
    التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    لا بس تذكرت هيئة الإتصالات يوم توقف التطبيقات اللي ماتسمح لها بالتنصت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى